وجوب أن يشتمل الحكم الجزائي على خلاصة الأدلة المعتمدة والرد الكافي على الدفوع الجوهرية، وأن تُراعى الأصول الإجرائية الجوهرية عند تبديل هيئة المحكمة، وإلا بطل ما يترتب على الإغفال من إجراءات.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1066 – إن عدم ايراد المحكمة خلاصة عن الأدلة المعتمدة، وعدم الرد على الدفوع المثارة، وكذلك عدم تلاوة ضبط الجلسة السابقة للتبديل في هيئة المحكمة، يجعل الاجراءات التي تمت بعد ذلك باطلة. حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تورد خلاصة عن الأدلة المعتمدة ولم ترد على الدفوع المثارة رداً كافياً كما أنها لم تنل في جلسة 15 / 1 / 1981 التي صدر فيها الحكم ضبط الجلسة السابقة للتبديل في هيئة المحكمة رغم أنها تناولت اجراءات جوهرية من شأنها التأثير على صدور الحكم حيث تلي فيها استدعاء الاستئناف والحكم المستأنف وسند التبليغ واستمع الى أقوال وكيل المستأنف ومعاون النيابة والمستأنف عليه ورفعت الدعوى للتدقيق مما يجعل الاجراءات التي تمت بعد ذلك باطلة (القواعد 2431 ، 2493 من للأستاذ دركزلي) مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة الأصول والقانون ويتعين نقضه لجهة الحق الشخصي بما يتيح للطاعن أن يثير أمام محكمة الموضوع ما يعن له من دفوع.