• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء الزراعي بنظر دعاوى أجر المثل الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية

الدعوى المتعلقة بأجر المثل عن استثمار الأرض الزراعية تدخل في اختصاص القضاء الزراعي، ولا تختص بها لجان تحديد أجور العمل الزراعي؛ ويُعتدّ بموضوع النزاع لا بصفات الخصوم أو طبيعة العلاقة العقدية بينهم.

نص الاجتهاد

القضاء الزراعي مختص بالنظر في دعاوى أجر المثل لا نه يعود للجان تحديد لأجور للعمل الزراعي صلاحية النظر في جميع الخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الارض الزراعية والتي لا تتناول عينها مهما كانت صفة اطراف الخلاف ونوع علاقاتهم التعاقدية