إذا تقررت الحضانة لصالح شخص، فإن نفقة المحضون وأجرة الحضانة تستحقان من تاريخ استلام المحضون فعلاً لا من تاريخ صيرورة الحكم بالحضانة قطعياً.
يقضي بهما من تاريخ استلام المحضون وليس اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية . المناقشة: أسباب الطعن : تتلخص أسباب الطعن الاصلي المقدم من الطاعنين محمد بشير ورشيدة بما يأتي1. أن الطاعن محمد بشير معسر تنطبق عليه أحكام المادة ١٤٤ من قانون الاحوال الشخصية 2. أن الطاعنة رشيدة قد صرحت انها مستعدة لحضانة البنت مجانا. وأنه المحكمة لم تخير المطعون ضدها بحضانة البنت مجانا أو تسليمها للطاعنة رشيدة 3. لم تقلل المحكمة لقناعتها بافسار الطاعن محمد بشير 4. أن زيادة النفقة وأجرة الحضانة مرهقة للطاعن وتتلخص أسباب الطعن التبعي المقدم من الطاعنة بحرية فيما يأتي 1. أن النفقة وأجرة الحضانة قليلة 2. ان فرض النفقة وأجرة الحضانة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية لا سند له في القانون. 3. لم تحكم المحكمة بالحد الادنى بالأتعاب المناقشة : لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المدعية وئام قد تقدمت بدعواها طالبة زيادة نفقة البنت وأجرة حضانتها. وفي أثناء سير الدعوى تقدمت الطاعنة رشيدة بطلب تدخل تدعي فيه حقها بحضانة حفيدتها من ابنها الطاعن محمد بشير نظرا لزواج المدعية من اجنبى، وبتارث ۱۹۸۱ تقدمت الطاعنة تبعيا بحرية بطلب تدخل تدعي فيها حضانة حفيدتها من ابنتها المدعية والحكم لها بزيادة النفقة وأجرة الحضانة كان القاضي قد قنع بعدم اعسار الطاعن اعسار الطاعن محمد بشير، وهذا مما يدخل ضمن سلطنة التي لا معقب عليها وكانت النفقة والمفروضة وأجرة الحضانة مما تدخل في حدود الصلاحية الموضوعية للمحكمة. ولا تزيد النفقة عن حدود الكفاية وكان ما سبق يعتبر ردا لجميع أسباب الطعن الاصلي، والسبب الاول من أسباب الطعن التبعي وكان الحكم الطعين قد قضى بنفقة البنت وبأجرة حضانتها اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وكان ما قضى به الحكم الطعين من هذه الناحية في غير محله القانوني لأنه أعتبر حق الجدة لام بالحضانة لا يبدأ الا اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وكان عليه أن يقضي بنفقة البنت وأجرة حضانتها للجدة لام اعتبارا من تاريخ استلامها للبنت المذكورة وكان القاضي قد قضى بأتعاب المحاماة حسب الاصول وكان ما تقدم يجعل جميع ما جاء في الطعن التبعي في غير محله القانوني ولا ينال هو والطعن الاصلي من الحكم الطعين الذي جاء معللا تعليلا سديدا وحريا بالتصديق في كل ما جاء به باستثناء ما قضى به في الفقرة الرابعة من ناحية بدء استحقاق الجدة لام نفقة البنت وأجرة حضانتها فقط وكانت الدعوى جاهزة للفصل في موضوعها لذلك تقرر بالإجماع : 1. قبول الطعن شكلا 2. رفض الطعن الاصلي موضوعا وقبول الطعن التبعي جزئيا ونقض ما جاء في الشطر الاخير من الفقرة الرابعة ورد الطعن التبعي فيما عدا ذلك 3. الحكم في موضوع الدعوى واعتبار النفقة وأجرة الحضانة الواردة في الفقرة الرابعة مستحقه من تاريخ استلام البنت