• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة الشرعية تختص حصراً ببحث النفقة وطلب منع المعارضة فيها ويعد ذلك من النظام العام

إذا كان النزاع يدور حول النفقة ذاتها، فإن المحكمة الشرعية هي المختصة حصراً ببحثها، سواء تعلق الطلب بفرض النفقة أو بمنع المعارضة فيها، ولا يغيّر من ذلك الأساس الذي يستند إليه المدعي في طلب منع المعارضة، لأن الاختصاص الموضوعي في هذا المجال من النظام العام.

نص الاجتهاد

ان المحكمة الشرعية مختصة حصرا ببحث موضوع النفقة سواء كان من جهة فرضها او منع المعارضة منها مهما كان مستند المدعي في منع المعارضة وهذه المسألة من النظام العام . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعن قد تقدم مدعيا بأن المطعون ضدها كانت قد استحصلت على حكم من المحكمة الروحية لطائفة السريان الارثوذكس بحلب بتاريخ ٤/٣٠/ ۱۹۸۲ يتضمن نفقة لها ولأولادها. ونظرا لأنه أصبح مسلما قبل صدور الحكم عن المحكمة الروحية ولان الاولاد تجاوزوا سن الحضانة والمحكمة الروحية غير مختصة بفرض النفقة لهم. لهذا فانه يطلب منع معارضة المطعون ضدها له بالحكم المذكور سواء من جهة نفقتها أم من جهة نفقة أولادها وفي اثناء الدعوى تقدمت المطعون ضدها بادعاء متقابل تطلب فيه نفقة الولدين سلام وسهيل وكانت الغاية التي يرمي اليها الطاعن من دعواه بمنع معارضة المطعون ضدها له بالنفقة التي استوفتها منه بالاستناد الى حكم باطل نظرا لكونه مسلما وكانت المحكمة الشرعية هي المختصة حصرا يبحث موضوع النفقة سواء كان من جهة فرضها أو منع المعارضة منها مهما كان مستنده في منع المعارضة. وذلك وفق أحكام المادة ٥٣٦ من قانون أصول المحاكمات وكان الاختصاص الموضوعي للمحكمة الشرعية من النظام العام وفق ما عليه النص والاجتهاد وكان ما اتجه اليه القاضي من تقرير عدم الاختصاص الموضوعي لا مسوغ لما سبق بيانه من تحديد التكييف الصحيح للدعوى مما يجعل أسباب الطعن تنال من الحكم الطعين وتوجب نقضه لذلك تقرر بالإجماع بتاريخي ١٤٠٣/٢/١ه و ۱۹۸۲/۱۱/۱۷قبول الطعن شكلا قبوله موضوعا ونقض الفقرة الاولى من الحكم الطعين لأنها موضوع الطعن.