• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيفاء المطلقة حقوقها المالية من المهر والجهاز لا يمنعها من التعويض عن الطلاق التعسفي، وأجرة الحضانة تستحق على الأب من تاريخ البينونة

إذا استوفت المطلقة حقوقها الزوجية من مهر وجهاز ونحوها، فلا يُعدّ ذلك مانعاً من التعويض عن الطلاق التعسفي متى توافرت شروطه، كما تستحق أجرة الحضانة على الأب من تاريخ وقوع البينونة.

نص الاجتهاد

ان استيفاء المطلقة لحقوقها الزوجية من معجل ومؤجل المهر والاشياء الجهازية ونحوها لايحرمها من طلب التعويض عن الطلاق التعسفي ان اجرة الحضانة واجبة على الاب لمطلقته من تاريخ البينونة . المناقشة: أن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد ۱۹۸۱/۱۱/۲۹ وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اتخذت القرار الاتي : بالتدقيق تبين أن المطعون ضدها زريقة العيسى قد تقدمت بدعواها بتاريخ ۱٠/٢/٢٠ مدعية أن زوجها الطاعن أحمد الطيار قد طلقها بتاريخ ١٩٨٠/٢/١٢ ولذلك فانها تطلب تعويض طلاق التعسف ونفقة العدة عن تسعة أشهر ونفقة الصغير وأجرة حضانته وكان الطاعن قد ادعى في لائحته المؤرخة ٢٢ / ٣ / ۱۹۸۰ أنه يحتفظ بسبب الطلاق. ونفى أن تكون المدعية قد اصيبت بالبؤس والفاقة. وخاصة أنها تملك عشرة آلاف ليرة سورية مودعة في المصرف لحسابها وفق صورة الشيك المرفقة وكان ظاهرا من ضبط المحاكمة أن المبلغ موضوع الشك أنما هو مؤجل المهر الذي قدمه الزوج في جلسة ١٩٨٠/٣/٥ وكان استيفاء المطلقة لحقوقها الزوجية من معجل المهر ومؤجله، والاشياء الجهازية ونحوها لا يحرمها من طلب التعويض عن الطلاق التعسفي بحجة أنها اصبحت مستغنية لان تلك الحقوق وليدة التزامات ثابتة في ذم الزوج ولا صلة لها بالتعويض. وعلى ذلك الاجتهاد وكانت الطاعنة قد قدمت بجلسة ۹/۲٤/ ۱۹۸۰ البينة على اصابتها بالبؤس والفاقة من جراء الطلاق ولم يقدم الطاعن أية بينة معاكسة تدحض بينة المدعية وكانت المدعية تستحق نفقة العدة وكان الطاعن المدعى عليه قد ادعى في مذكرته المؤرخة (۱۹۸۰/۳/۲۲ أنه كان ينفق على الولد ومازال دون أن يقدم أية بينة على ذلك. وكانت نفقة الولد واجبة على ابيه شرعا وقانونا، وهي مستحقة عن المدة المطالب بها والتي تبدأ من تاريخ أربعة أشهر تسبق الادعاء الواقع ۱۹۸۰/۲/۲۰ وكانت أجرة الحضانة واجبة على الاب لمطلقته البائن الا من تاريخ البينونة واكانت المدعية قد حلفت اليمين في جلسة ١٩٨٢/٣/٣ على أن عدتها قد انتهت اخر عام ۱۹۸۰ بينما الطلاق وقع في ١٩٨٠/٢/١٢ وكانت المادة ( ٨٤ ) من قانون الاحوال الشخصية قد نصت على أنه لا يقضي بنفقة العدة عن مدة أكثر من تسعة أشهر وكانت المطالبة بتعويض الطلاق التعسفي انما تمت والمطلقة لاتزال العدة الا أن انتهاء العدة قبل صدور الحكم يجعل المطالبة بالتعويض في محله القانوني وفق ما عليه الاجتهاد وكان تقدير التعويض عن الطلاق التعسفي والنفقة وأجرة الحضانة من الامور الموضوعية لذلك وعملا بالمواد ) ٧١ و ٨٤ و ١١٧ و ١٤٣ و ١٤٣ و ١٥٥ و ١٦١ ) من قانون الاحوال الشخصية تقرر بالإجماع :1. الزام المدعى عليه أحمد الطيار بدفع ثلاثة آلاف ليرة سورية تعويضا عن الطلاق التعسفي الذي أوقعه على المدعية زريفة العبيد العيسى الجدوع. 2. الزام المدعى عليه أحمد بدفع الف وثمانمئة ليرة سورية نفقة عدة المدعية زريفة. 3. الزام المدعى عليه أحمد بدفع مئة ليرة سورية نفقة شهرية للولد نهار تدفع للمدعية زريفة اعتبارا من ١٩٧٩/١٠/٢٠ على أن تصرف على شؤون الولد المذكور. وتكون شاملة عناصر النفقة المحددة بالمادة (۷۱) من قانون الاحوال الشخصية 4. الزام المدعى عليه بدفع خمسين ليرة سورية للمدعية زريفة القاء اجر حضانة الولد نهار اعتبارا من ١٩٨١/١/١ 5. الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وخمسين ليرة سورية اتعاب محاماة توزع حسب الاصول 6. إعادة التأمين لدافعه