يشترط لفرض التدبير على الحدث توافر ملاءمته لظروفه الشخصية والاجتماعية، وأن تقوم في ملف الدعوى عناصر جدية من مراقب السلوك أو التحقيق الاجتماعي تُثبت انحرافاً يستدعي التدخل، مع خضوع هذا التقدير لرقابة محكمة النقض.
يجب ان يتلاءم التدبير المفروض بحق الحدث مع حالته وسمعته وظروفه وان يكون في اقوال مراقب السلوك او التحقيق الاجتماعي ما يؤيد ان هناك انحرافا في سلوك الحدث يستدعي فرض التدبير ولمحكمة النقض مراقبة سلامة التقدير والملاءمة .