الأعمال الإجرائية المتعلقة بتعليق المحاكمة أو تأجيلها لا تصدر إلا من الجهة القضائية المختصة، ولا يملك المساعد القضائي الانفراد بها.
لايحق للمساعد القضائي ان يعلق المحاكمة الى موعد آخر .