• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتهي مدة تدبير وضع الحدث في معهد إصلاحي بإتمامه السنة الحادية والعشرين من عمره

تدبير وضع الحدث في معهد إصلاحي ينقضي حكماً بإتمام المحكوم عليه السنة الحادية والعشرين من عمره، بوصفها الغاية العمرية القصوى لهذا التدبير.

نص الاجتهاد

تنتهي مدة تدبير وضع الحدث في معهد إصلاحي بإتمامه السنة الحادية والعشرين من عمره