تدبير وضع الحدث في معهد إصلاحي ينقضي حكماً بإتمام المحكوم عليه السنة الحادية والعشرين من عمره، بوصفها الغاية العمرية القصوى لهذا التدبير.
تنتهي مدة تدبير وضع الحدث في معهد إصلاحي بإتمامه السنة الحادية والعشرين من عمره