نقص الطابع المالي في صورة الاستدعاء لا يؤدي إلى بطلان الطعن التمييزي متى كان الاستدعاء مستوفياً سائر الشروط القانونية، وإنما يُلزم باستكمال النقص فقط.
إن خلو صورة الاستدعاء من الطابع المالي وان كان يستوجب العمل على اكماله إلا انه لا يعتبر سببا لبطلان التمييز المستكمل استدعاؤه شروط القانونية