• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو صورة الاستدعاء من الطابع المالي لا يبطل التمييز إذا استكمل شروطه القانونية

نقص الطابع المالي في صورة الاستدعاء لا يؤدي إلى بطلان الطعن التمييزي متى كان الاستدعاء مستوفياً سائر الشروط القانونية، وإنما يُلزم باستكمال النقص فقط.

نص الاجتهاد

إن خلو صورة الاستدعاء من الطابع المالي وان كان يستوجب العمل على اكماله إلا انه لا يعتبر سببا لبطلان التمييز المستكمل استدعاؤه شروط القانونية