• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم المسؤولية المدنية إلا بتوافر الخطأ والضرر معاً ويترتب على انتفاء الضرر رد الدعوى

قيام المسؤولية المدنية يقتضي توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية، فإذا انتفى الضرر انتفت المسؤولية وردّت الدعوى.

نص الاجتهاد

لا يكفي لتحقق المسؤولية المدنية أن يقع خطأ بل يجب أن يحدث الخطأ ضررا وان ثبوت انتفاء الضرر موجب لرد الدعوى وان قاضي الاحالة ليس له صفة الحكم ولا يتمتع بقوة ملزمة لدى القضاء المدني