قيام المسؤولية المدنية يقتضي توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية، فإذا انتفى الضرر انتفت المسؤولية وردّت الدعوى.
لا يكفي لتحقق المسؤولية المدنية أن يقع خطأ بل يجب أن يحدث الخطأ ضررا وان ثبوت انتفاء الضرر موجب لرد الدعوى وان قاضي الاحالة ليس له صفة الحكم ولا يتمتع بقوة ملزمة لدى القضاء المدني