اليمين الحاسمة يجب أن تُطلب بصورة جازمة ومحددة بعد تصويرها، ولا يصح تعليقها على سبيل الاحتياط أو التحفظ؛ وأي تحفظ على توجيهها لا ينتج أثراً قانونياً. كما أن تقدير التعويض يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع.
إن الاجتهاد استقر على عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ومع التحفظ والتحفظ بتوجيه اليمين لا يعتد به ولا يغني عن طلب تحليفها بعد تصويرها المناقشة: أسباب الطعن :1 – تجاهل المحكمة لاحتكام الذمة للمطعون ضده الأول .2 – محكمة الدرجة الأولى قضت بالتعويض دون أن تعلل سبب هذا التعويض وما الغاية منه وماهية الضرر الذي لحق بالجهة المدعية .في القضاء والقانون : حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده محمد. المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة المدعى عليه الطاعن. الدسوقي أقيمت بطلب مبلغ 292157 ل.س. مع التعويض . وأثناء المحاكمة تدخل بالدعوى المطعون ضده بهجت المصري طالباً رفع الحجز عن العقار رقم 2343/37 صالحية جادة.وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه الدسوقي. بدفع مبلغ 292157 ل.س. ومبلغ خمسون ألف ل. س. تعويضاً للمدعي عن الضرر الذي ترتب نتيجة تأخر المدعى عليه بتسديد المبلغ المحكوم به وقبول طلب التعويض والحكم باستحقاق المتدخل للمتجر ورفع الحجز عنه .وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه الدسوقي وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق حكماً يقضي برد الاستئناف شكلاً وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 503 لعام 2006 المتضمن نقض الحكم موضوعاً وبعد تجديد الدعوى من قبل المدعي وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .وحيث إن الطاعن قد احتفظ بالاحتكام لذمة المستأنف عليه بمذكرته المؤرخة في 25/11/2007 .وحيث إن الاجتهاد استقر على عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ومع التحفظ (نقض 2342 تاريخ 18/11/1982) .وحيث إن التحفظ بتوجيه اليمين لا يعتدّ به ولا يغني عن طلب تحليفها بعد تصويرها (نقض أساس 454 قرار 484 تاريخ 11/12/2000 لعام 2002 ) .وحيث إن تقدير التعويض عن الضرر هو من صلاحية محكمة الموضوع الغير خاضعة لرقابة محكمة النقض .وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون وإن أسباب الطعن لا تنال منه .لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .