العبرة في تكييف العقار المسجل نوعه الشرعي وقفاً هي بما يثبته القيد العقاري من كونه وقفاً صحيحاً؛ فإذا كان القيد قاطعاً في ذلك امتنع تعديل النوع الشرعي. ولا يعد الوقف صحيحاً على الأراضي المسجلة وقفاً إلا إذا كانت من تاريخ إنشاء الوقف داخلة في الملك الخاص أو ثابتاً أنها أميرية مُلكت بكتاب تمليك سلطاني...
أن الااضي المسجل نوعها الشرعي وقفا لا تعتبر من الاوقاف الصحيحة الا اذا كانت من تاريخ انشاء الوقف مملوكة أي داخلة في حدوود القرى والعصبات او واقعة على دوائرها أو ثبت بالقيود العقارية أنها كان أرضا أميرية جرى تمليكها بموجب كتاب تمليك سلطاني او كانت من الاراضي الحراجية او العشرية وإذا كان قيد العقار يقطع بكونه من الاوقاف الصحيحة فلا وجه لاجراء التعديل للنوع الشرعي المناقشة: حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ما يلي: 1 – أن الأراضي المسجل نوعها الشرعي وقفاً لا تعتبر من الأوقاف الصحيحة إلا إذا كانت في تاريخ انشاء الوقف مملوكة أي داخلة في حدود القرى والقصبات أو واقعة على دوائرها أو ثبت بالقيود العقارية أنها كانت أرضاً أميرية جرى تمليكها بموجب كتاب تمليك سلطاني أو كانت من الأراضي الخراجية أو العشرية (هيئة عامة رقم 54 لعام 1972). 2 – إن قيد العقار إن كان يقطع بكونه من الأوقاف الصحيحة فلا وجه لإجراء التعديل للنوع الشرعي. وحيث أنه بالنسبة للعقار موضوع الدعوى فإن القيد العقاري تضمن (أن النوع الشرعي بملك وقف مدرسة السادات المجاهدين والأمير محمد باشا التجكي مناصفة بينهما). كما تضمن في حقل المالك أن المتصرفين بمشد المسكة هما الشيخ عبد القادر ووهيب بن محمد. وحيث أن هذه العبارات الواردة في قيد العقار بعد عمليات التحديد والتحرير تقطع بأن العقار اعتبر بعمليات التحديد والتحرير وقفاً صحيحاً. وأن مدلولها لا يمكن صرفه إلى أن الظاهر يفيد أن حق الوقف متعلق بالعوائد السنوية.وحيث أن الحكم لم يناقش الدليل القائم في الدعوى والوارد في قيد العقار ولم يعطه مدلوله الصحيح الأمر الذي يوجب نقض الفقرات 1 و 3 و 4 من الحكم المطعون فيه. (يراجع اجتهاد هذه المحكمة في القرار 1702 لعام 1980). وحيث أن النقض يقع للمرة الثانية ويتعين على هذه المحكمة الفصل في موضوع الدعوى وهي جاهزة للفصل. وحيث أنه يترتب على ما سبق رد دعوى المدعي فيما يطالب به من منع الجهة المدعى عليها من ملاحقة أو مطالبة وهيب بن محمد. ومن ثم المدعي بأية أجور وقفية أو بدلات استبدال عن حصته من العقار المدعى به.