العذر المخفف في جريمة القتل يبدّل وصف العقوبة من جنائية إلى جنحوية، فتغدو خاضعةً للعفو العام إذا كان هذا العفو يشمل الجرائم الجنحوية الوصف.
العذر المخفف يحول العقوبة الجنائية في القتل الى الحبس الجنخوي مما يجعل المحكوم عليه يستفيد من أحكام العفو العام 26لعام 1978 الذي يشمل الجرائم الجنحوية الوصف