• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العذر المخفف يحول العقوبة الجنائية في القتل الى الحبس الجنخوي مما يجعل المحكوم عليه يستفيد من أحكام العفو العام 26لعام 1978 الذي يشمل

العذر المخفف في جريمة القتل يبدّل وصف العقوبة من جنائية إلى جنحوية، فتغدو خاضعةً للعفو العام إذا كان هذا العفو يشمل الجرائم الجنحوية الوصف.

نص الاجتهاد

العذر المخفف يحول العقوبة الجنائية في القتل الى الحبس الجنخوي مما يجعل المحكوم عليه يستفيد من أحكام العفو العام 26لعام 1978 الذي يشمل الجرائم الجنحوية الوصف