• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كانت محكمة الموضوع تستقل في منح الأسباب المخففة التقديرية أو حجبه ولكن يجب أن تقرر الرد على طلبها بما هو مستساغ وله أسباب في ملف وأوراق

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأسباب المخففة التقديرية ليست مطلقة؛ إذ يجب عليها أن ترد على طلبها بأسباب واضحة ومقبولة مستمدة من ملف الدعوى، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

لئن كانت محكمة الموضوع تستقل في منح الأسباب المخففة التقديرية أو حجبه ولكن يجب أن تقرر الرد على طلبها بما هو مستساغ وله أسباب في ملف وأوراق الدعوى والا عرضت حكمها للنقض لهذا السبب