سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأسباب المخففة التقديرية ليست مطلقة؛ إذ يجب عليها أن ترد على طلبها بأسباب واضحة ومقبولة مستمدة من ملف الدعوى، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور الموجب للنقض.
لئن كانت محكمة الموضوع تستقل في منح الأسباب المخففة التقديرية أو حجبه ولكن يجب أن تقرر الرد على طلبها بما هو مستساغ وله أسباب في ملف وأوراق الدعوى والا عرضت حكمها للنقض لهذا السبب