ان اعادة التخمين لمضي المدة دون أداء الثمن طبقا للمادة 25 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974 مؤداها نقل تاريخ الاستملاك ذاته فترات زمنية محددة بخمس سنوات تتلاحق تلقائيا في كل مرة تتراخى فيها الادارة في عملية الايداع والتبليغ فإذا ما أقام المالك بناء أو تحسينات في عقاره المستملك اليذ يقي تحت تصرفه و...
ان اعادة التخمين لمضي المدة دون أداء الثمن طبقا للمادة 25 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974 مؤداها نقل تاريخ الاستملاك ذاته فترات زمنية محددة بخمس سنوات تتلاحق تلقائيا في كل مرة تتراخى فيها الادارة في عملية الايداع والتبليغ فإذا ما أقام المالك بناء أو تحسينات في عقاره المستملك اليذ يقي تحت تصرفه وانتفاعه فترة طويلة من الزمن تعين أن تدخل التحسينات في التقدير البدائي او التحكيمي