يعتبر المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 1979 الذي ألقى على عاتق الطلاب المقبولين اسثناء في الجامعهات أو المعاهد العالية في القطر باسم المحافظات أو المناطق النامية تعليميا بالعمل فعليا في هذهه المحافظة او المنطقة بعد تخرجهم مدة لا تقل عن مدة الدراسة في الكلية او المعهد الذي تخرجوا منه من النظام العام ويطب...
يعتبر المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 1979 الذي ألقى على عاتق الطلاب المقبولين اسثناء في الجامعهات أو المعاهد العالية في القطر باسم المحافظات أو المناطق النامية تعليميا بالعمل فعليا في هذهه المحافظة او المنطقة بعد تخرجهم مدة لا تقل عن مدة الدراسة في الكلية او المعهد الذي تخرجوا منه من النظام العام ويطبق بمفعول رجعي على جميع الطلاب المقبولين استثناء في الجامعات او المعاهد قبل صدوره