• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 1979 الذي ألقى على عاتق الطلاب المقبولين اسثناء في الجامعهات أو المعاهد العالية في القطر باسم المحافظات

يعتبر المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 1979 الذي ألقى على عاتق الطلاب المقبولين اسثناء في الجامعهات أو المعاهد العالية في القطر باسم المحافظات أو المناطق النامية تعليميا بالعمل فعليا في هذهه المحافظة او المنطقة بعد تخرجهم مدة لا تقل عن مدة الدراسة في الكلية او المعهد الذي تخرجوا منه من النظام العام ويطب...

نص الاجتهاد

يعتبر المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 1979 الذي ألقى على عاتق الطلاب المقبولين اسثناء في الجامعهات أو المعاهد العالية في القطر باسم المحافظات أو المناطق النامية تعليميا بالعمل فعليا في هذهه المحافظة او المنطقة بعد تخرجهم مدة لا تقل عن مدة الدراسة في الكلية او المعهد الذي تخرجوا منه من النظام العام ويطبق بمفعول رجعي على جميع الطلاب المقبولين استثناء في الجامعات او المعاهد قبل صدوره