تعتبر المنازعات المتعلقة بمطالبة الموفد أو كفيله بنفقات الدراسة المصرروفة عليه نتيجة اخلاله بالتزامه بالخدمة ناشئة عن عقد الايفاد لا تخضع للمواعيد والاجراءات المقرر للطعن بالقرارات الادارية
تعتبر المنازعات المتعلقة بمطالبة الموفد أو كفيله بنفقات الدراسة المصرروفة عليه نتيجة اخلاله بالتزامه بالخدمة ناشئة عن عقد الايفاد لا تخضع للمواعيد والاجراءات المقرر للطعن بالقرارات الادارية