• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتبر المنازعات المتعلقة بمطالبة الموفد أو كفيله بنفقات الدراسة المصرروفة عليه نتيجة اخلاله بالتزامه بالخدمة ناشئة عن عقد الايفاد لا تخضع

تعتبر المنازعات المتعلقة بمطالبة الموفد أو كفيله بنفقات الدراسة المصرروفة عليه نتيجة اخلاله بالتزامه بالخدمة ناشئة عن عقد الايفاد لا تخضع للمواعيد والاجراءات المقرر للطعن بالقرارات الادارية

نص الاجتهاد

تعتبر المنازعات المتعلقة بمطالبة الموفد أو كفيله بنفقات الدراسة المصرروفة عليه نتيجة اخلاله بالتزامه بالخدمة ناشئة عن عقد الايفاد لا تخضع للمواعيد والاجراءات المقرر للطعن بالقرارات الادارية