• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم التهديد بالسلاح جرم مستقل بماهيته ونوعه وعقوبته عن جرم التهديد به وعليه فلا يجوز أي تلازم بين الجرمين في حال التلازم بين الجرمين

الجرم الواقع بالسلاح والجرم الواقـع بالتهديد به مستقلان في الماهية والنوع والعقوبة، فلا يندمجان حكماً لمجرد وحدة الفعل أو الوسيلة. وإذا تلازمت جريمتان واختلفت جهة الاختصاص بحسب شدتهما، وجب إحالة الفاعل أولاً إلى المحكمة المختصة بالجرم الأشد.

نص الاجتهاد

إن جرم التهديد بالسلاح جرم مستقل بماهيته ونوعه وعقوبته عن جرم التهديد به وعليه فلا يجوز أي تلازم بين الجرمين في حال التلازم بين الجرمين تكون المحكمة المختصة للنظر بها هي المحكمة صاحبة الاختصاص في الجرم الأشد, وعليه فاعند وجود تلازم بين جريمتين الأخف منها من اختصاص القاضي العسكري و الأشد من اختصاص المحاكم الجزائية المدنية توجب إحالة الفاعل أولا إلى المحكمة الصالحة للنظر في الجرم الأشد المناقشة: لما كان جرم حمل السلاح الجائز حيازته بأذن السلطة والمنضوص على عقوبته في المادة 314 أو السلاح الحربي المعاقب عليه بموجب المادة 315 من قانون العقوبات هو جرم مستقل بماهيته ونوعه وعقوبته عن جرم التهديد به المنطبق على المادة 559 من القانون المذكور ، وكان حصول التهديد بالسلاح المذكور نفسه لا يغيره لا يستوجب عدهما جرما واحدا ذها با الى أن الأول متلازم مع الثاني . وكان في حالة الإخذ بنظرية التلازم فيهما على النحو الوارد في بلاغ النيابة العامة فان من حق المحكمة صاحبة الاختصاص في الجرم الاشد وهو حمل السلاح أن تنظر بالجرم الاخف وهو جرم التهديد باعتبار أن الاخف تابع للاشده وكانت هذه النظرية القانونية لا تعكس بمعنى أنه لا يجوز للمحكمة ذات الاختصاص بالجرم الثاني أن تحكم بالجزم الاول الاشد لخروجة عن نطاق اختصاصها بمقتضى أحكام القانون لعلة أن الجرم الأخف داخل في اختصاصها ، وكان ينتج عن هذا أن لا حق للقاضى الفرد العسكري النظر بجريمة يعود أمر النظر بها إلى المحاكم الجزائية المدنية الصفة المدعى عليه المدنية ، اذا كانت هذه الجريمة أشد عقوبة من الجريمة الثانية الداخلة في اختصاصه مراعاة لحكم المادة 48 من قانون العقوبات العسكري ، وكان من مقتضى نص هذه المادة أن يحال الفاعل أولا أمام المحكمة الصالحة لرؤية الجرم الاشد .