حكم محكمة الاستئناف القاضي بالغرامة وبالإلزامات المدنية يصدر بصورة مبرمة، فلا يقبل الطعن بالطرق العادية متى اقتصر منطوقه على ذلك.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/ إن حكم محكمة الاستئناف القاضي بالغرامة وبالالزامات المدنية يصدر بصورة مبرمة (ف / ب مادة 165 قانون اصول جزائية).