يعدّ استجواب المتهم في مرحلة التحقيق غير لازمٍ إذا استُدعي أصولاً ولم يحضر ولم تُقدّر جهة التحقيق ضرورة إحضاره، ويكفي تمكينه من الدفاع أمام محكمة الموضوع.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1428 – لا يشترط القانون استجواب المتهم عما ينسب اليه من جرائم ما دام قد بلّغ من قبل قاضي التحقيق بضرورة الحضور لاجراء التحقيق معه ولم يحضر ولم يجد قاضي التحقيق ضرورة لاحضاره. وللمتهم أن يدافع عن نفسه أمام محكمة الموضوع بالشكل الذي يراه مناسباً ما دام قد فوت على نفسه فرصة الدفاع أمام قاضي التحقيق.