• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب القانون استجواب المتهم إذا تخلّف عن الحضور أمام قاضي التحقيق وله أن يبدي دفاعه أمام محكمة الموضوع

يعدّ استجواب المتهم في مرحلة التحقيق غير لازمٍ إذا استُدعي أصولاً ولم يحضر ولم تُقدّر جهة التحقيق ضرورة إحضاره، ويكفي تمكينه من الدفاع أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1428 – لا يشترط القانون استجواب المتهم عما ينسب اليه من جرائم ما دام قد بلّغ من قبل قاضي التحقيق بضرورة الحضور لاجراء التحقيق معه ولم يحضر ولم يجد قاضي التحقيق ضرورة لاحضاره. وللمتهم أن يدافع عن نفسه أمام محكمة الموضوع بالشكل الذي يراه مناسباً ما دام قد فوت على نفسه فرصة الدفاع أمام قاضي التحقيق.