• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى أثر القيد المؤقت قائماً ما لم يُشطب أصولاً ولو انقضت مدته المحددة

إشارة القيد المؤقت تستمر آثارها القانونية بعد انتهاء مدتها التعاقدية إذا لم تُرقَّن أصولاً، ولا ينقضي مفعولها بمجرد انقضاء الأجل المحدد لها.

نص الاجتهاد

أن مفعول اشارة القيد المؤقت يستمر ولو انقضت المدة الحددة في عقد وضع الاشارة اذا لم ترقن هذه الاشارة أصولا