إشارة القيد المؤقت تستمر آثارها القانونية بعد انتهاء مدتها التعاقدية إذا لم تُرقَّن أصولاً، ولا ينقضي مفعولها بمجرد انقضاء الأجل المحدد لها.
أن مفعول اشارة القيد المؤقت يستمر ولو انقضت المدة الحددة في عقد وضع الاشارة اذا لم ترقن هذه الاشارة أصولا