تعيين الحكم المرجّح لا يصح إلا إذا كان تقرير الحكمين السابقين مستوفياً لسلامة الشكل والموضوع، مع مراعاة الإجراءات الإلزامية في دعوة الأطراف وعقد المجلس العائلي وحلف اليمين.
لا بد في حال تعيين الحكم المرجح أن يكون تقرير الحكمين السابقين سليما من الناحية الشكلية والموضوعية المناقشة: لا بد في حال تعيين الحكم المرجح أن يكون تقرير الحكمين السابقين سليماً من الناحية الشكلية والموضوعية. ويجب على المحكمة دعوة الحكمين السابقين والزوجين والحكم المرجح إلى مجلس عائلي يعقد تحت اشراف القاضي. وبعد أن يحلف الحكم المرجح اليمين يتسلم مهمته حسب الاصول.