• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لصحة تعيين الحكم المرجح سلامة تقرير الحكمين السابقين شكلاً وموضوعاً ودعوتهم مع الزوجين إلى مجلس عائلي بإشراف القاضي

تعيين الحكم المرجّح لا يصح إلا إذا كان تقرير الحكمين السابقين مستوفياً لسلامة الشكل والموضوع، مع مراعاة الإجراءات الإلزامية في دعوة الأطراف وعقد المجلس العائلي وحلف اليمين.

نص الاجتهاد

لا بد في حال تعيين الحكم المرجح أن يكون تقرير الحكمين السابقين سليما من الناحية الشكلية والموضوعية المناقشة: لا بد في حال تعيين الحكم المرجح أن يكون تقرير الحكمين السابقين سليماً من الناحية الشكلية والموضوعية. ويجب على المحكمة دعوة الحكمين السابقين والزوجين والحكم المرجح إلى مجلس عائلي يعقد تحت اشراف القاضي. وبعد أن يحلف الحكم المرجح اليمين يتسلم مهمته حسب الاصول.