كل إثبات لواقعة أو عبارة غير صحيحة على محرر، مع إسنادها إلى موظف مختص لا يخرج البيان إلا من جهته، ينهض تغييراً في محرر رسمي متى توافرت صفة الرسمية في المحرر، ويكفي ذلك لقيام التزوير.
إثبات أمر إضافة إلى أية عبارة أو بيان مخالف للحقيقة على ورقة ونسبها إلى موظف مختص لا يصدر مثل هذا البيان إلا منه يعد تغييرا في محرر رسمي ويكفي لتكوين جريمة التزوير