قيام تزوير الأوراق الرسمية يتحقق متى انصبّ الفعل على ورقة رسمية بما يخلّ بالثقة العامة بها ويُحدث ضرراً بالمصلحة العامة أو بالمصالح الأدبية للدولة، دون اشتراط ضررٍ مادي مباشر.
لا يشترط في تزوير الأوراق الرسمية أن يترتب عليه ضرر مادي بل يكفي أن يكون من شأنه الاضرار بالمصالح الأدبية او الاجتماعات للدولة ومجرد العبث بالأوراق الرسمية يهدم الثقة التي لابد من وجودها في كل ورقة رسمية ويلحق ضررا بالمصلحة العامة والنظام العام