• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تعدد الطعنات التي أصيب بها المدعي عليهم كانوا يرمون الى قتله وانهم ما تركوه الا بعد أن سقط على الأرض من أثر الطعنات

إذا دلّت طريقة الاعتداء وتعدد الطعنات وترك المجني عليه بعد إسقاطه على أن الفاعل كان يهدف إلى إزهاق الروح، جاز استخلاص قصد القتل من ظروف الواقعة ذاتها.

نص الاجتهاد

أن تعدد الطعنات التي أصيب بها المدعي عليهم كانوا يرمون الى قتله وانهم ما تركوه الا بعد أن سقط على الأرض من أثر الطعنات