• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاحكام التي تصدر عن محاكم الاحداث تقبل الطعن بطريق

الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث تقبل الطعن بطريق النقض دون الاستئناف.

نص الاجتهاد

ان الاحكام التي تصدر عن محاكم الاحداث تقبل الطعن بطريق النقض لا الاستئناف .