لا يجوز الفصل في الدعوى الموجهة إلى وزارة الإشغال العامة قبل دعوة وزارة المالية إليها
إذا كانت الدعوى موجّهة إلى وزارةٍ تمسّها حقوقٌ أو التزاماتٌ مالية، وجب على المحكمة دعوة وزارة المالية قبل السير في الدعوى، وإلا عُدّ الحكم مشوباً بمخالفةٍ إجرائية.
نص الاجتهاد
على المحكمة إلا تنظر في الدعوى الموجهة ضد وزارة الإشغال العامة قبل دعوة وزارة المالية