• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب دعوة الشاكي بصفة شاهد حق عام وتحليفه اليمين القانونية والاستماع إلى أقواله

إذا كان الشاكي من الشهود المحتملين في الدعوى الجزائية، وجب استدعاؤه بصفة شاهد حق عام، وتحليفه اليمين القانونية، وتمكين المحكمة من سماع أقواله قبل الفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

يجب دعوة الشاكي بصفة شاهد حق عام وتحليفه اليمين القانونية والاستماع إلى أقواله