يقوم تزوير المحررات الرسمية متى أُعطيت الورقة مظهر الرسمية أو نُسب إنشاؤها أو مضمونها إلى موظف مختص على خلاف الحقيقة، سواء صدرت عنه فعلاً أو لم تصدر، لأن مناط التجريم هو انتحال الصفة الرسمية أو إيهام صدور المحرر عن جهة مختصة بما يحقق الكذب في المحرر الرسمي.
لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية ان تصدر فعلا عن الموظف المختص بتحرير الورقة بل يكفي ان يعطى شكل الأوراق الرسمية وينسب انشاؤها الى موظف مختص بتحريرها ولافرق بين ان تصدر منه او تنسب اليه زورا ويجعلها على مثال ما يحرره لا يشترط لاعتبار التزوير واقعا في محرر ان يكون هذا المحرر قد صدر عن موظف عام من اول الامر المناقشة: لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً عن الموظف المختص بتحرير الورقة بل يكفي أن يعطى شكل الأوراق الرسمية وينسب انشاؤها الى موظف مختص بتحريرها ولا فرق بين أن تصدر منه أو تنسب اليه زورا يجعلها على مثال ما يحرره نقض مصري 317 تاريخ 6/5/1957لا يشترط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر عن موظف عام من أول الأمر ذلك أن المحرر قد يكون عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب الى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تدخل فيه موظف عام في حدود وظيفته ففي هذه الحال يعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسب رسميته على ما سبق ذلك من الاجراءات نقض مصري 504 تاريخ 16/5/1960إن إثبات أمر اضافة الى أي عبارة أو بيان مخالف للحقيقة عن ورقة ونسبتها الى موظف مختص لا يصدر مثل هذا البيان إلا منه بعد تغييراً في محرر رسمي ويكفي لتكوين جريمة التزوير ولو كانت هذه الاضافة غير موقع عليها من الموظف المختص إذ لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعاً عليها ممن قصد المتهم نسبتها اليه بل يكفي أن تكون موهمة بذلك نقض مصري 1023 تاريخ 28/11/1950 لا يشترط في تزوير الأوراق الرسمية أن يترتب عليه ضرر مادي بل يكفي أن يكون من شأنه الاضرار بالمصالح الأدبية أو الاجتماعية للدولة ومجرد العبث بالأوراق الرسمية بهدم الثقة التي لابد من وجودها في كل ورقة رسمية ويلحق ضرراً بالمصلحة العامة والنظام العام تمييز أردني 15 لعام 1963