الاختصاص المكاني في الدعوى الجزائية ينعقد للمحكمة التي وقع ضمن دائرتها الفعل الجرمي، ولا يزاحم هذا الاختصاص موطن المدعى عليه ولا مكان القبض عليه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/ إن المرجع القضائي التابع له مكان وقوع الجريمة هو المختص بنظر الدعوى ويرجح على موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه على ما نصت عليه مادة 3 قانون أصول المحاكمات الجزائية وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.