يجب على المحكمة الجزائية أن تُلمّ بجميع أدلة الدعوى، وأن تناقشها وتوازن بينها، وأن تُعلّل صراحةً أسباب ترجيح بعضها وطرح بعضها الآخر؛ وإغفال بعض الأدلة أو الاكتفاء ببعضها دون تعليل يعيب الحكم بالقصور ويُوجب نقضه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1060 – إن القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية القاضي في تقدير الوقائع والأدلة الواردة في الدعوى، والموازنة بينها، ولهذا فإنه يجب على المحكمة أن تستعرض جميع الأدلة وتناقش ما جاء فيها وتقابل بينها، حتى إذا لم تقنع ببعضها ولم تطمئن الى صحتها أطرحتها جانباً وعللت قراراها وقضت بما اطمأنت اليه واعتمدت على صحته وبينت أسباب ذلك فإذا تبين أن المحكمة لم تلم بجميع الأدلة، ولم تناقش ما ورد فيها وأغفلت بعضها، واكتفت بالبعض الآخر بدون تعليل فإن قرارها يكون مشوباً بالغموض والقصور ويتعين نقضه.