لا ينطبق التقادم الجزائي إلا على المطالبة المدنية المتولدة مباشرةً عن الجريمة وأضرارها، أما الحقوق المدنية المستقلة عنها فلا تخضع لهذا التقادم، والجرائم الآنية تنقضي بتحقق الفعل وانتهائه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2193 – إن المادة 926 قانون مدني نصت على أنه لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية والمرفقة، وهذا ما يتعلق بحق الملكية، أما التقادم الجزائي فينحصر في دعوى الحق الشخصي الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك الى الحق المدني الذي لا ارتباط له بالجريمة، وإنما يستند الى أسباب أخرى ينظمها القانون المدني على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. – إن جرم البناء في حرم السكة الحديدية من الجرائم الآنية التي تنتهي بانتهاء البناء.