يُبطل التبليغ إذا لم يتضمّن محضر التبليغ الأسباب التي حالت دون تبليغ أحد أقرباء المطلوب تبليغه أو عدم وجود من يصلح للتبليغ عنه، عند الاكتفاء بلصق البطاقة البريدية وفقاً لقانون أصول المحاكمات.
ان الصاق البطاقة البريدية دون ذكر أسباب تعذر تبلغ أحد أقرباء المطلوب تبليغه أو عدم وجود من يلحص للتبغ عنه في محضر التبليغ وفقا لأحكاممن قانون أصول المحاكمات يؤدي الى بطلان التبليغ