• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعدّ القوة القاهرة غير المنسوبة إلى المدين وغير المتوقعة وغير الممكن دفعها سببًا لاستحالة تنفيذ الالتزام

لا تقوم القوة القاهرة إلا إذا كان الحادث غير متوقع وقت التعاقد، وغير ممكن الدفع، وكان من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، مع تقدير عدم التوقع معياراً مجرداً لا ذاتياً.

نص الاجتهاد

القوة القاهرة أمر لا ينسب الى المدين وليس متوقعا حصوله وغير ممكن دفعه ويؤدي الى استحالة تنفيذ الالتزام ويج أن يكون الامر غير متوقع الحصول عند التعاقد ويقدر عدم امكان التوقع تقديرا مجردا لا شخصيا ويكون الامر غير ممكن توقعه عندما لا يقوم سبب خاص لتوقع حدوثه ولا يكفي لعدم اعتباره كذلك مجرد امكان حدوثه