• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص

عند توافر نصّين أحدهما عام والآخر خاص ينطبقان على الفعل ذاته، تكون الأولوية في التطبيق للنصّ الخاص لأنه يقيّد العام ويستثني من مجاله ما تناوله تحديداً.

نص الاجتهاد

إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص