• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يؤدي خلو سند الأمر من بيان مكان إنشائه إلى اعتباره سندا عاديا يخضع للتقادم العادي

إذا خلا سند الأمر من بيان مكان إنشائه، عُدّ سنداً عادياً وخضع للتقادم العادي لا للتقادم الخاص بأوراق التجارة.

نص الاجتهاد

إن عدم ذكر مكان إنشاء سند الأمر يجعل منه سندا عاديا خاضعا للتقادم العادي