• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحداث الخفيفة القابلة للإزالة لا تُعد إساءة موجبة للإخلاء

الإحداثات الخفيفة القابلة للإزالة لا تُشكّل، بذاتها، سبباً كافياً للحكم بالإخلاء لعلة الإساءة.

نص الاجتهاد

٣٠ – اذا كانت الاحداثات التي اقامها المستأجر خفيفة غير ثابتة من الاترنيت والزجاج ويمكن ازالتها ، فإن طلب الاخلاء لعلة الاساءة غير وارد .