الإحداثات الخفيفة القابلة للإزالة لا تُشكّل، بذاتها، سبباً كافياً للحكم بالإخلاء لعلة الإساءة.
٣٠ – اذا كانت الاحداثات التي اقامها المستأجر خفيفة غير ثابتة من الاترنيت والزجاج ويمكن ازالتها ، فإن طلب الاخلاء لعلة الاساءة غير وارد .