• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُسأل الوكيل عن الخطأ الجسيم إذا باع عقارات موكله بثمنٍ متدنٍ على نحوٍ يخالف عناية الرجل المعتاد

يلتزم الوكيل في تنفيذ الوكالة ببذل عناية الرجل المعتاد وبالعمل في حدود الوكالة، فإذا باع أموال موكله بثمن متدنٍ بصورة واضحة دلّ ذلك على الإهمال الجسيم ورتّب مسؤوليته المدنية.

نص الاجتهاد

إن قيام الوكيل ببيع عقارات موكله بأسعار متدنية جدا ينبو عن عدم عناية الرجل المعتاد والذي أوجب القانون على الوكيل أن ينفذ الوكالة في حدودها فيعتبر الوكيل الذي لم يبذل عناية الرجل المعتاد مرتكبا خطأ جسيما يسأل عنه