• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع في الصنف الضريبي ينعقد اختصاصه للجان المالية دون القضاء العادي

النزاع المتعلق بتعيين الصنف الضريبي بين الدخل المقطوع والأرباح هو منازعة ضريبية تدخل في اختصاص اللجان المالية المخولة قانوناً، ولا ينعقد للقضاء العادي نظرها.

نص الاجتهاد

اذا كان النزاع يدور حول تحديد الصنف الضريبي على أساس الدخل المقطوع أم على أساس الأرباح وليس بأحقية أساس فرض الضريبة فإن القضاء العادي ليس بذي ولاية للنظر فيه ويكون اختصاص النظر بهذا النزاع معقودا للجان المالية المخولة قانونا بالفصل في منازعات ضريبة الدخل المناقشة: لما كانت المدعية تستأنف القرار الذي كما تقول صدر مؤرخاً 24 / 1 / 1983 وقد قضى برد طلبها وكان استئنافها جارياً في 25/1/1983. وكان من الرجوع إلى ضبط الملف التنفيذي يتضح أن ليس هناك قرار صادر عن رئيس التنفيذ مؤرخ 24 / 1 / 1983 وإنما قراره صدر في 23 / 1 / 1983 وهو يقضي برد طلبها على اعتبار القرار الجاري تنفيذه قد ذيُّل بشرح أنه اكتسب الدرجة القطعية. وكان طلبها المؤرخ في 23 / 1 / 1983 أن القرار الجاري تنفيذه قد استؤنف مما لا يجوز معه أن يجري تنفيذه، كان معنى ذلك أن القرار المستأنف هو المؤرخ 23 / 1 / 1983 وليس 24 / 1 / 1983. وكانت أسباب الاستئناف لا تخرج عن أقوالها في التنفيذ من أنه لا يجوز تنفيذ الحكم طالما أنه استؤنف وأن أحد المساعدين قد وضع الشرح بأنه اكتسب الدرجة القطعية متجاهلاً وقوع الاستئناف. إن رئيس التنفيذ ينفذ الأحكام التي ترد إليه والمؤشر عليها بأنها مكتسبة الدرجة القطعية من المحكمة التي أصدرتها. ولا يتوقف عن التنفيذ إلا في حالتين إذا صدر قرار من المحكمة الأعلى بقبول الاستئناف شكلاً. أو إذا تبين لرئيس التنفيذ من الوثائق الرسمية التي يقدمها المنفذ عليه أن الاستئناف واقع في ميعاده. ولما كان القرار الجاري تنفيذه قد تبلغته زينة. بتاريخ 22 / 11 / 1982 بواسطة وكيلها. وكان يبدو من حاشية محكمة الاستئناف الغرفة الثالثة ان زينة استأنفت هذا القرار بتاريخ 5 / 12 / 1982. ولما كان هذا يعني أن الاستئناف قد جرى خلال المهلة القانونية كان شرح المساعد على ظهر القرار الجاري تنفيذه أنه اكتسب الدرجة القطعية غير مبني على أساس.ولما كان من واجبات رئيس التنفيذ أن يتحرى ما إذا كان السند التنفيذي صالحاً للتنفيذ أو لا، وذلك في حال وقوع الخلاف بين الطرفين. وكان القرار الجاري تنفيذه غير صالح للتنفيذ بالنسبة للمستأنف.