ان امتناع الادارة عن اعادة التخمين يشكل قرارا مستمرا بالرفض يتجدد الطعن فيه ما دام الامتناع مستمرا ولا يغلق باب الطعن الى أن يقضي بالحق وان ادعاء الادارة المستملكة بوجود علم واقعي لدى المالك بإيداع بدل الاسشتملاك لا يصلح سندا لنفي الحق بإعادة التخمين طالما لم يتم تبليغه خلال الخمس سنوات
ان امتناع الادارة عن اعادة التخمين يشكل قرارا مستمرا بالرفض يتجدد الطعن فيه ما دام الامتناع مستمرا ولا يغلق باب الطعن الى أن يقضي بالحق وان ادعاء الادارة المستملكة بوجود علم واقعي لدى المالك بإيداع بدل الاسشتملاك لا يصلح سندا لنفي الحق بإعادة التخمين طالما لم يتم تبليغه خلال الخمس سنوات