أن القرار الاداري الذي يصح ان يكون محلا لطلب الالغاء هو القرار الذي تفصح فيه الادارة عن ارادتها الذاتية الملزمة للأفراد بناء على سلطتها المخولة لها قانونا بقصد أحداث مركز قانوني يكون جائزا وممكنا وبباعث من المصلحة العامة وبالتالي لا يدخل سكوت الادارة عن تركيب خط هاتفي في عداد القرارات الادارية السلب...
أن القرار الاداري الذي يصح ان يكون محلا لطلب الالغاء هو القرار الذي تفصح فيه الادارة عن ارادتها الذاتية الملزمة للأفراد بناء على سلطتها المخولة لها قانونا بقصد أحداث مركز قانوني يكون جائزا وممكنا وبباعث من المصلحة العامة وبالتالي لا يدخل سكوت الادارة عن تركيب خط هاتفي في عداد القرارات الادارية السلبية ولا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالنظر في الدعوى لأن القضاء لا يملك الزام الادارة القيام بعمل او الامتناع عن القيام به