• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن القرار الاداري الذي يصح ان يكون محلا لطلب الالغاء هو القرار الذي تفصح فيه الادارة عن ارادتها الذاتية الملزمة للأفراد بناء على سلطتها

أن القرار الاداري الذي يصح ان يكون محلا لطلب الالغاء هو القرار الذي تفصح فيه الادارة عن ارادتها الذاتية الملزمة للأفراد بناء على سلطتها المخولة لها قانونا بقصد أحداث مركز قانوني يكون جائزا وممكنا وبباعث من المصلحة العامة وبالتالي لا يدخل سكوت الادارة عن تركيب خط هاتفي في عداد القرارات الادارية السلب...

نص الاجتهاد

أن القرار الاداري الذي يصح ان يكون محلا لطلب الالغاء هو القرار الذي تفصح فيه الادارة عن ارادتها الذاتية الملزمة للأفراد بناء على سلطتها المخولة لها قانونا بقصد أحداث مركز قانوني يكون جائزا وممكنا وبباعث من المصلحة العامة وبالتالي لا يدخل سكوت الادارة عن تركيب خط هاتفي في عداد القرارات الادارية السلبية ولا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالنظر في الدعوى لأن القضاء لا يملك الزام الادارة القيام بعمل او الامتناع عن القيام به