ان الفصل في مشروعية القرارات الادارية من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري حصرا ولا يتوقف الفصل فيها على مصير الدعوى الجزائية
ان الفصل في مشروعية القرارات الادارية من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري حصرا ولا يتوقف الفصل فيها على مصير الدعوى الجزائية