• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الفصل في مشروعية القرارات الادارية من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري حصرا ولا يتوقف الفصل فيها على مصير الدعوى الجزائية

ان الفصل في مشروعية القرارات الادارية من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري حصرا ولا يتوقف الفصل فيها على مصير الدعوى الجزائية

نص الاجتهاد

ان الفصل في مشروعية القرارات الادارية من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري حصرا ولا يتوقف الفصل فيها على مصير الدعوى الجزائية