إن التقارير الطبية التي يقدمها العامل من غير اطباء الشركة وإن كانت لا تصلح لاعتباره منفكا بإجازة صحية إلا أنها تنهض حجة لتأكيد وجود الاسباب القاهرة التي تحول بين المدعي والالتحاق بعمله طالما أن الشركة لم تستعمل حقها القانوني بإحالة المدعي والتقارير الطبية إلى أحد الاطباء المعتمدين لديها للتحقق من صح...
إن التقارير الطبية التي يقدمها العامل من غير اطباء الشركة وإن كانت لا تصلح لاعتباره منفكا بإجازة صحية إلا أنها تنهض حجة لتأكيد وجود الاسباب القاهرة التي تحول بين المدعي والالتحاق بعمله طالما أن الشركة لم تستعمل حقها القانوني بإحالة المدعي والتقارير الطبية إلى أحد الاطباء المعتمدين لديها للتحقق من صحتها