• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التقارير الطبية التي يقدمها العامل من غير اطباء الشركة وإن كانت لا تصلح لاعتباره منفكا بإجازة صحية إلا أنها تنهض حجة لتأكيد وجود الاسباب

إن التقارير الطبية التي يقدمها العامل من غير اطباء الشركة وإن كانت لا تصلح لاعتباره منفكا بإجازة صحية إلا أنها تنهض حجة لتأكيد وجود الاسباب القاهرة التي تحول بين المدعي والالتحاق بعمله طالما أن الشركة لم تستعمل حقها القانوني بإحالة المدعي والتقارير الطبية إلى أحد الاطباء المعتمدين لديها للتحقق من صح...

نص الاجتهاد

إن التقارير الطبية التي يقدمها العامل من غير اطباء الشركة وإن كانت لا تصلح لاعتباره منفكا بإجازة صحية إلا أنها تنهض حجة لتأكيد وجود الاسباب القاهرة التي تحول بين المدعي والالتحاق بعمله طالما أن الشركة لم تستعمل حقها القانوني بإحالة المدعي والتقارير الطبية إلى أحد الاطباء المعتمدين لديها للتحقق من صحتها