يعتبر انقطاع الموظف عن العمل بسبب ملاحقة سلطات الامن له وتواريه عن الانظار خلالها سببا قاهرا يدخل في مفهوم المادة 81 من قانون الموظفين وتعتبر خدمته فعلية متصلة مؤهلة لحسابها في التقاعد وصالحة لمنح صاحبها الترفيع الذي يستحقه
يعتبر انقطاع الموظف عن العمل بسبب ملاحقة سلطات الامن له وتواريه عن الانظار خلالها سببا قاهرا يدخل في مفهوم المادة 81 من قانون الموظفين وتعتبر خدمته فعلية متصلة مؤهلة لحسابها في التقاعد وصالحة لمنح صاحبها الترفيع الذي يستحقه