• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الدولة عن خطأ أمين الصندوق في صرف المبلغ لغير مستحقه متى وقع أثناء أداء وظيفته

خطأ الموظف المالي الواقع أثناء مباشرته لوظيفته في صرف المبالغ لغير صاحب الحق يُنسب إلى المرفق العام ولا يُكيَّف خطأً شخصياً، فتسأل الدولة مدنياً عن التعويض.

نص الاجتهاد

إن خطا أمين الصندوق بدفع قيمة أمر الصرف لغير صاحبه في حال تأدية هذا الأمين وظيفته لا يعتبر خطا شخصيا بل تكون الدولة مسؤولة عن الضرر الناجم عنه