خطأ الموظف المالي الواقع أثناء مباشرته لوظيفته في صرف المبالغ لغير صاحب الحق يُنسب إلى المرفق العام ولا يُكيَّف خطأً شخصياً، فتسأل الدولة مدنياً عن التعويض.
إن خطا أمين الصندوق بدفع قيمة أمر الصرف لغير صاحبه في حال تأدية هذا الأمين وظيفته لا يعتبر خطا شخصيا بل تكون الدولة مسؤولة عن الضرر الناجم عنه