تعتبر قرارات اللجان الاستئنافية الفاصلة في حقوق استبدال العقارات الوقفية قرارات صادرة عن جهة ادارية ذات اختصاص قضائي مشمولة بأحكام المادة 11 من قانون مجلس الدولة
تعتبر قرارات اللجان الاستئنافية الفاصلة في حقوق استبدال العقارات الوقفية قرارات صادرة عن جهة ادارية ذات اختصاص قضائي مشمولة بأحكام المادة 11 من قانون مجلس الدولة