لا تُفسَّر أحكام قانون المحاماة المتعلقة بقضاة المحافظات إلا على من كان يعمل قاضياً في المحافظة التي يقع فيها فرع النقابة المطلوب الانتساب إليها، دون القياس على القضاة العاملين في محافظات أخرى أو في المواقع القضائية المركزية.
أنمن قانون المحاماة تشمل قضاة المحافظات الموجود فيها فرع النقابة التي يرير القاضي الانتساب اليها ولا تشمل الذين كانوا قضاة في محافظات اخرى كما لا تشمل قضاة الحكم والنيابة في الادارة المركزية للوزارة وهم قضاة ادارة التشريع والتفتيش ومعاون الوزير ولا قضاة النيابة في النيابة العامة التمييزية ولا قضاة محكمة النقض باعتبارهم جميعا ليسوا من قضاة المحافظات