• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشمل حكم قانون المحاماة قضاة المحافظات التي يقع فيها فرع النقابة دون قضاة الإدارة المركزية والنيابة التمييزية ومحكمة النقض

لا تُفسَّر أحكام قانون المحاماة المتعلقة بقضاة المحافظات إلا على من كان يعمل قاضياً في المحافظة التي يقع فيها فرع النقابة المطلوب الانتساب إليها، دون القياس على القضاة العاملين في محافظات أخرى أو في المواقع القضائية المركزية.

نص الاجتهاد

أنمن قانون المحاماة تشمل قضاة المحافظات الموجود فيها فرع النقابة التي يرير القاضي الانتساب اليها ولا تشمل الذين كانوا قضاة في محافظات اخرى كما لا تشمل قضاة الحكم والنيابة في الادارة المركزية للوزارة وهم قضاة ادارة التشريع والتفتيش ومعاون الوزير ولا قضاة النيابة في النيابة العامة التمييزية ولا قضاة محكمة النقض باعتبارهم جميعا ليسوا من قضاة المحافظات