لا يجوز للقاضي استعمال الأسباب المخففة التقديرية في تبديل العقوبة أو تحويلها إلى غرامة إلا بعد التحقق من عدم وجود حالة تكرار، وذلك بالرجوع إلى خلاصة السجل العدلي.
يتوجب على القاضي في حال منح الأسباب المخففة التقديرية وتبديل العقوبة او تحويلها الى غرامة ان يثبت من عدم وجود حالة التكرار وهذا لا يتم الابعد معرفة خلاصة السجل العدلي .