إذا خلا النص التشريعي من التفريق التفصيلي بين جرائم تمسّ الاعتبار المعنوي، وجب الاستعانة بالفقه لتحديد مدلول كل جريمة وتمييزها بدقة قبل إسباغ الوصف القانوني على فعل المتهم.
تضمن قانون العقوبات ثلاث جرائم تنال من اعتبار الانسان المعنوي وهي الذم والتحقير والقدح ولم يفرق بينها مكتفيا بتعريف الذم في المادة 375 عقوبات مما يقتضي الرجوع الى الفقه لتحديد مدلول كل منها بشكل دقيق للتوصل الى تحديد الجريمة الرتكبة من الفاعل .