يلتزم القاضي عند طلب الأسباب المخففة التقديرية أن يواجه السبب الجوهري الذي يستند إليه المتهم، فإذا كان مبنياً على الفقر والإعالة وجب بحثه والرد عليه بردٍ معلّل؛ وإغفال ذلك يعيب الحكم بالقصور في التعليل والتسبيب.
اذا طلب المتهم بجرم حيازة المخدر منه الأسباب المخففة التقديرية بالنظر لفقره وهو المعيل الوحيد لاسرته ولم تضع المحكمة هذا السبب موضع البحث والتدقيق وتناقشه مناقشة تنسجم مع الاجتهاد المستقر في قضايا حيازة المخدر بقصد التعاطي فان حكمها يغدو غير سديد ومشوبا بالقصور في التعليل والتسبيب .